- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- النکاح لغة و کتاباً و سنّة
- الفصل الأوّل: فی أحکام النظر
- اشارة
- المسألة الأُولی: فی جواز النظر إلی المرأة عند الخطبة
- المسألة الثانیة: فی النظر إلی نساء أهل الذمّة و شعرهن
- المسألة الثالثة: فی نظر کلّ من الرجل و المرأة إلی مثله
- المسألة الرابعة: کشف المسلمة بین یدی الکافرة
- المسألة الخامسة: فیما إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بغیره
- المسألة السادسة: فی نظر الرجل إلی الأجنبیة
- المسألة السابعة: فی النظر إلی الوجه و الکفّین منها
- المسألة الثامنة: فی نظر المرأة إلی الرجل
- المسألة التاسعة: فی النظر إلی المرأة فی موارد الضرورة
- المسألة العاشرة: فی النظر إلی القواعد من النساء
- المسألة الحادیة عشرة: فی حکم الصبی و الصبیة من جهات
- المسألة الثانیة عشرة: حکم صوت الأجنبیة و مصافحتها
- خاتمة فی الخنثی المشکلة
- الفصل الثانی: فی أحکام الوطء
- اشارة
- الأُولی: فی حکم إتیان المرأة فی دبرها
- المسألة الثانیة: فی العزل عن الحرّة المنکوحة دواماً
- المسألة الثالثة: فی ترک وطء المرأة أکثر من أربعة أشهر
- اشارة
- استدل علی الوجوب بوجوه:
- و إلیک ما ورد فی العروة من الفروع:
- 1- هل هناک فرق بین الدائمة و المتمتع بها؟
- 2- هل هناک فرق بین الشابّة و الشائبة؟
- 3- حکم المسافر
- 4- ثمّ إنّه کما یسقط برضاها یسقط بعدّة أُمور:
- 5- إذا کانت الزوجة من کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر
- 6- إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حیض أو نحوه أو عصیان،
- 7- ثمّ إنّ اللازم عدم التأخیر من وطء إلی وطء أزید من الأربعة
- الفصل الثالث: فی العقد و أحکامه
- اشارة
- [المسألة] الأُولی: فی شرطیة الصیغة فی النکاح
- المسألة الثانیة: هل یکفی فی القبول مجرّد «قبلت»؟
- المسألة الثالثة: فی اشتراط الماضویة فی الإیجاب و عدمه
- المسألة الرابعة: فی کفایة الإتیان بلفظ الأمر فی القبول
- المسألة الخامسة: فی حکم القبول بلفظ المستقبل
- المسألة السادسة: فی مطابقة القبول مع الإیجاب و عدمها
- المسألة السابعة: فیما لو قال مستفهماً
- المسألة الثامنة: هل یشترط تقدّم الإیجاب أو لا؟
- المسألة التاسعة: فی کفایة القبول بکلّ لفظ صریح
- المسألة العاشرة: جواز الإیجاب من الزوج
- المسألة الحادیة عشرة: فی اشتراط العربیة
- المسألة الثانیة عشرة: نکاح الأخرس
- المسألة الثالثة عشرة: فی کفایة الکتابة و عدمها
- المسألة الرابعة عشرة: فی اشتراط قصد الإنشاء
- المسألة الخامسة عشرة: فی اعتبار الموالاة العرفیة
- المسألة السادسة عشرة: فی اشتراط التنجیز
- الفصل الرابع: فی شرائط المتعاقدین فی النکاح
- اشارة
- یشترط فی العاقد المجری للصیغة أُمور:
- هذه الأُمور هی المعتبرة فی المتعاقدین، و تترتب علیها مسائل:
- المسألة الأُولی: فی اشتراط الخیار فی النکاح
- المسألة الثانیة: فی اشتراط الخیار فی الصداق
- المسألة الثالثة: فیما إذا اعترفا أو أحدهما علی الزوجیة
- المسألة الرابعة: إذا زوّج واحدة من بناته و لم یسمّها عند العقد
- المسألة الخامسة: اشتراط امتیاز الزوجة عند العقد
- المسألة السادسة: لو ادّعی زوجیة امرأة و ادّعت أُختها الزوجیة للمدَّعی
- المسألة السابعة: إذا عقد علی امرأة فادّعی آخر أنّها زوجته
- الفصل الخامس: فی أولیاء العقد
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی ولایة الأب و الجدّ
- الأمر الثانی: فی أنّ ولایة الجدّ غیر مشروطة بحیاة الأب
- الأمر الثالث: هل للصغیر و الصغیرة الخیار بعد البلوغ؟
- الأمر الرابع: ولایة الأب و الجدّ علی البکر الرشیدة
- اشارة
- القول الأوّل: استمرار الولایة علیها
- القول الثانی: استبدادها بالتزویج
- القول الثالث: الولایة علیها فی الدائم دون المنقطع
- القول الرابع: الولایة علیها فی المنقطع دون الدائم
- القول السادس: التشریک فی الولایة بین البنت و الأب خاصة دون غیره من الأولیاء
- القول السابع: استقلال کلّ من الأب و البنت
- القول الثامن: استقلال البنت البالغة الرشیدة إلّا أن تختار ما فیه هتک لشئونها
- الإمرة الخامس: فی عضل الأب البالغة الرشیدة
- الأمر السادس: فی عدم الولایة علی الثیّب مع البلوغ و الرشد
- الأمر السابع: لا ولایة علی البالغ الرشید
- الأمر الثامن: ولایة الأب و الجدّ مع الجنون
- الفصل السادس: فی ولایة الحاکم و الوصی و مسقطات الولایة
- اشارة
- 1- ولایة الحاکم علی الطفل
- 2- لا ولایة للحاکم علی البالغ الرشید
- 3- ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید
- 4- فی ولایة الوصی علی الإنکاح
- 5- نکاح المحجور علیه للتبذیر
- 6- فی توکیل المرأة شخصاً فی تزویجها
- 7- فی تزویج الولیّ بدون مهر المثل
- 8- حکم النکاح الفضولی
- 9- إذن الباکر صماتها
- 10- فی مسقطات الولایة
- 11- إذا اختار کلّ من الولیین زوجاً
- 12- تزویج الصغیرة بالمجنون و الخصی
- 13- فی تزویج غیر الولیّ الصغیرین
- 14- استحباب استئذان البکر أباها أو کراهة استبدادها
- 15- إذا زوّجها الأخوان برجلین
- 16- لا ولایة للأُمّ
- بقی الکلام فی أسباب التحریم و هی ستة:
- اشارة
- الفصل السابع: فی السبب الأوّل: النسب
- الفصل الثامن: فی السبب الثانی: الرضاع
- اشارة
- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب
- شرائط الرضاع
- اشارة
- الشرط الأوّل: أن یکون اللبن عن نکاح صحیح
- الشرط الثانی: لزوم تحقّق أحد التحدیدات الثلاثة
- یجب أن یکون الرضاع محدداً بأحد التحدیدات الثلاثة: العدد، الأثر، و الزمان
- اشارة
- الأول: التحدید بالعدد
- الثانی: التحدید بالأثر
- الثالث: التحدید بالمدّة
- اشارة
- الأُولی: ما دلّ علی أنّ المحرِّم الارتضاع حولین کاملین
- الطائفة الثانیة: ما دلّ علی أنّ المحرّم الارتضاع سنة،
- الطائفة الثالثة: ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع مدّة مدیدة
- الطائفة الرابعة: ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع خمسة عشر یوماً و لیالیهنّ
- الطائفة الخامسة: ما دلّ علی أنّ المحرّم هو الرضاع ثلاثة أیّام
- الطائفة السادسة: ما دلّ علی الیوم و اللیلة،
- مشکلة عدم الانعکاس بین المدّة و کلّ من العدد و الأثر
- هاهنا فروع:
- الأوّل: إنّ الیوم و اللیلة عنوانان مشیران إلی الظرف الخاص الذی یرضع فیه الصبیّ،
- الثانی: إذا أطعم الرضیع فی أثناء الیوم و اللیلة طعاماً آخر،
- الثالث: هل المعتبر فی الرضاع یوماً و لیلة، رضاع نوع الأطفال الرضّع، أو المناط فیه حال شخص الطفل الراضع.
- الرابع: یشترط فی نشر الحرمة بالإرضاع یوماً و لیلة احتمال تأثیر اللبن فی شدّ العظم و إنبات اللحم.
- یجب أن یکون الرضاع محدداً بأحد التحدیدات الثلاثة: العدد، الأثر، و الزمان
- الشرط الثالث: کیفیة الرضاع
- الشرط الرابع: وقوع الرضاع فیما دون الحولین
- الشرط الخامس: اتّحاد الفحل
- الفصل التاسع: فی السبب الثالث: التحریم بالمصاهرة
- اشارة
- حرمة النساء الأربع بعینها بالمصاهرة
- الکلام فی تحریم الجمع بین الأُختین
- حرمة نکاح بنت الأخ و الأُخت علی العمّة و الخالة
- ملحقات المصاهرة
- اشارة
- و لنقدم قبل الخوض فی الصور کلام السید الأصفهانی قدّس سره فی الوسیلة:
- و لنأخذ بالبحث الذی ذکرناه فی صدر البحث.
- الأوّل حرمة الدخول قبل إکمال التسع
- الثانی حکم الدخول مع عدم الإفضاء
- الثالث الحرمة الأبدیة مع الإفضاء
- الرابع هل الإفضاء موجب للخروج عن الزوجیة؟
- الخامس هل هناک فرق بین العالم بالموضوع و الحکم و الجاهل بهما؟
- السادس إذا اندمل الجرح أو طلّقها ثمّ عقد علیها
- السابع ما هو المراد من الإفضاء؟
- الثامن وجوب الانفاق علیها ما دامت حیّة
- التاسع سقوط الإنفاق بموت الزوج و عدمه
- العاشر ما هی دیة الإفضاء؟
- الحادی عشر إذا أفضی بغیر الدخول
- الثانی عشر حکم الموطوءة شبهة أو زنا
- الثالث عشر ضمان العیب الحادث بالدخول قبل التسع
- الرابع عشر لو شکّ فی إکمالها تسعاً
- مسائل فیمن تحرم نکاحها بعینها
- الفصل العاشر: فی السبب الرابع: استیفاء العدد
- اشارة
- 1- حرمة ما زاد علی الأربع
- 2- لا حدّ للمعقودة بالعقد المنقطع
- 3- من استوفی العدد فطلّق واحدة ...
- 4- إذا طلّق زوجته و أراد تزویج أُختها
- 5- إذا انتهی أجل المرأة و أراد التمتع بأُختها
- 6- إذا طلّق إحدی الأربع بائناً و تزوّج اثنتین
- 7- حرمة المطلّقة ثلاثاً
- 8- لو طلّق امرأته تسعاً للعدّة ینکحها بینها رجلان
- الفصل الحادی عشر: فی السبب الخامس و السادس: اللعان و الکفر
- اشارة
- 5- اللعان
- السبب السادس: الکفر
- اشارة
- المسألة الأُولی: فی نکاح غیر الکتابیة
- المسألة الثانیة: فی تزویج الکتابیّة
- اشارة
- 1- الأقوال فی تزویج الکتابیّة
- 2- أدلّة القائلین بعدم الجواز من الآیات
- 3- تحلیل أدلّة القائلین بالمنع من الآیات
- 4- أدلّة القائلین بالمنع من الروایات
- 5- أدلّة القائلین بالجواز من الروایات
- الکلام فی نکاح المجوسیة
- 6- هل المجوس من أهل الکتاب أو لا؟
- 7- هل یجوز تزویج المجوسیة؟
- 8- حجّة القائلین بمنع تزویج المجوسیة و نقدها
- 9- جواز نکاح الصابئة
- 10- ارتداد أحد الزوجین أو کلیهما
- 11- فی إسلام أحد الزوجین
- 12- انتقال زوجة الذمی إلی دین آخر
- 13- إذا أسلم عن أُمّ و بنتها
- 14- اختلاف الدین فسخ لا طلاق
- 15- لو أسلم الرجل و کان المهر فاسداً
نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 1
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1416ق. = [1374] -.
شابک : 10000ریال(ج.1).
یادداشت : بالای عنوان: الاحوال الشخیصه.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : زناشویی (فقه)
موضوع : زناشویی (اسلام)
رده بندی کنگره : BP189/1 /س2ن6 1374
رده بندی دیویی : 297/36
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7088
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله الّذی رغب بالنکاح، و حرّم السفاح، و أغناهم بالحلال عن الحرام. فقال عزّ من قائل: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ).
و الصّلاه و السلام علی سفیره، و مبیّن حلاله و حرامه القائل: «من تزوّج فقد أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی» محمّد، و آله الطاهرین، حفظه سننه و نقله آثاره الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهیراً.
أمّا بعد:
فإنّ البحث عن الأحوال الشخصیه الشامله لکتب النکاح و الطلاق بأقسامه و اللعان و الایلاء و الوصیه و المیراث و الاقرار من أهم البحوث الفقهیه الّتی تدور علیها الحیاه، فردیه و اجتماعیه. و هی من المباحث الهامه الّتی لا غنی للمجتمع عنها، حتّی المجتمعات الوضعیه و المادیه. و لأجل ذلک قد استغرقت هذه المباحث قسماً کبیراً من الفقه الإسلامی.
و قد طلب منّی حضار بحوثی الفقهیه أن أقوم بدراسه الأحوال الشخصیه فی فقه الإمامیه أعنی: النکاح و الطلاق و الوصیه و المیراث، لکثره الابتلاء بها، و لزوم الوقوف علیها خصوصاً لمن یعمل فی دوائر الأحوال الشخصیه. و قد کان علماؤنا
نظام النکاح فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 4
الأبرار فی العصور الماضیه، مسلّطین بالأحکام الخاصّه بالأحوال الشخصیه، و